الشيخ نجم الدين الطبسي

66

موارد السجن في النصوص والفتاوى

لو أمره بالقتل فالقصاص على المباشر ويحبس الآمر ابدا » « 1 » . 7 - العلامة الحلي : « يضمن الآمر فيما يتحقق فيه الاكراه ، وأمّا ما لا يتحقق فيه كقتل النفس فإنه لا يجب عليه قصاص ولا دية ، نعم يحبس دائما إلى أن يموت ، هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا » « 2 » . 8 - الشهيدان : « لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر ، ولكن يحبس الآمر حتى يموت - ويدلّ عليه مع الاجماع صحيحة زرارة عن الباقر ( ع ) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله - هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا . » « 3 » 9 - الحلى في القواعد : « أن يعتدل السبب والمباشر كالإكراه مع القتل ، وهنا القصاص على المباشر ، ولا دية على المكره ، بل يحبس دائما ، ولا كفارة أيضا ، ويمنع من الميراث على إشكال ، وعلى كل تقدير يضمن الآمر في كل ما يتحقق فيه الاكراه ، أمّا ما لا يتحقق فيه كقتل النفس ، فإنه لا يجب عليه القصاص ولا دية ، نعم يحبس دائما إلى أن يموت « 4 » إذا كان المقهور بالغا عاقلا . » 10 - الشهيد الثاني : « واما المكره فيخلّد الحبس لرواية علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) . . ونسبة المصنف « 5 » الحكم إلى الرواية ، يؤذن بالتوقف فيه ، ولا بأس به لصحة الرواية » « 6 » . 11 - السيد الطباطبائي : « . . ويحبس الآمر حتى يموت في المشهور ، بل عليه الاجماع في الروضة وغيرها وهو الحجة مضافا إلى الصحيح في رجل أمر رجلا . . » « 7 » . 12 - الشيخ محمد حسن النجفي : « قال بعد كلام المحقق : في رواية علي بن رئاب

--> ( 1 ) . المختصر النافع : 293 . ( 2 ) . قواعد الأحكام 2 : 281 . - انظر تفصيل الأقوال في المهذب البارع 5 : 147 . ( 3 ) . الروضة البهية 10 : 27 . ( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 283 . ( 5 ) . اي المحقق الحلي في الشرائع . ( 6 ) . مسالك الأفهام 10 : 86 . ( 7 ) . رياض المسائل 16 : 190 .